الحصفكي

465

الدر المختار

( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى . وفي البدائع : وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض . ( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها ) كما مر ، لان المال المسلم حرمة كما لنفسه ، فلو تركها حتى ضاعت أثم ، وهل يضمن ؟ ظاهر كلام النهر لا ، وظاهر كلام المصنف نعم