الحصفكي
443
الدر المختار
أو ( أسلم ها هنا ) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ، ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية . ولا عاقلة لمرتد . ( ولو ارتد مكاتب ولحق ) واكتسب مالا ( وأخذ بماله و ) لم يسلم فقتل ( فبدل مكاتبته لمولاه ، وما بقي ) من ماله ( لوارثه ) لان الردة لا تؤثر في الكتابة . ( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فئ ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الاسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني )