الحصفكي

444

الدر المختار

لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما ، لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الاسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لامه ( فلا يرث أباه ) لرقه . بدائع . ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ، ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر . تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر . مجتبى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الاسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله