الحصفكي
439
الدر المختار
أنه يؤاخذ بحق العبد ، وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الاسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشئ من ذلك ، لان الحربي لا يؤاخذ بعد الاسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا . ( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الاخبار ) من ثقة ( بموته أو تطليقه ) ثلاثا ، وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط . ( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى . بحر ( تحبس ) أبدا ، ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى