الحصفكي

440

الدر المختار

تسلم ولا تقتل ) خلافا للشافعي ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح ، وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطئ ، سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ، ويتولى ضربها جمعا بين الحقين . وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى . وعن الامام : تسترق ولو في دار الاسلام . ولو أفتى به حسما لقصدها السيئ لا بأس به ، وتكون قنة للزوج بالاستيلاء . مجتبى . وفي الفتح أنها فئ للمسلمين ، فيشتريها من الامام أو يهبها له لو مصرفا ( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ويرثها زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في