الحصفكي

430

الدر المختار

وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى ، لكن في حظر الخانية : لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده : لا يكفر ، وحينئذ فالمستثنى أحد عشر . ( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ، ومن