الحصفكي

431

الدر المختار

إسلامه تبعا ، والصبي إذا أسلم ، والمكره على الاسلام ، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه : ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين . انتهى . ولو شهد نصرانيان على نصراني : أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما ، وقيل تقبل ، ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ، وتمامه في آخر كراهية الدرر . ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا ، والسكران إذا أسلم ، وكذا اللقيط لان إسلامه حكمي لا حقيقي ، وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي . أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه . انتهى ، لكن حمله المصنف في كتاب الاكراه على جواب القياس . وفي الاستحسان يصح ، فليحفظ ، وحينئذ