الحصفكي

392

الدر المختار

الصلاة والسلام : لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع ، وفي الجامع الصغير عدمه ، والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال . انتهى . وفي الخانية : تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه ، فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم