الحصفكي
352
الدر المختار
خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لامكان طلاقها ، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع . تاترخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ، ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده