الحصفكي

353

الدر المختار

( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) . واختلف في الرهن ، ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه . وفي السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه . انتهى . وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لان نفسه لم تصر مغنومة ، فكذا ماله ، كما لو ظهر عليه فهرب ، فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع