الحصفكي

331

الدر المختار

( أو يقول من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل ، فالتحريض نفسه واجب للامر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري : أي بلا بأس لأنه ليس مطردا لما تركه أولى ، بل يستعمل في المندوب أيضا . قاله المصنف . ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الامام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده . ظهيرية . ويستحقه