الحصفكي

332

الدر المختار

مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل ( إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل ، وسماع القاتل مقالة الامام ليس بشرط ) في استحقاقه ما نفله ، إذ ليس في الوسع إسماع الكل ، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا ، وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني . نهر . وكذا يعم كل قتيل ، لأنه نكرة في سياق الشرط ، وهو من ، بخلاف إن قتلت قتيلا ،