الحصفكي
309
الدر المختار
الذمي ( ولا ) يحل للفرع أن ( يبدأ أصله المشرك بقتل ) كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله ، بل يشغله ( ل ) - لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد . قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى : * ( وإن جنحوا للسلم فاجنح