الحصفكي

310

الدر المختار

لها ) * ( وننبذ ) أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة . ( ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم ) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط ( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) لان فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك : لا يجوز . فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم ، بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها . فتح ( ولم نبع ) في الزيلعي : يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم