الحصفكي
285
الدر المختار
( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية ، لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة ، وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده ) مجتبى . وفيه : لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه . ( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه : قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة