الحصفكي
286
الدر المختار
فيملكه مستندا إلى وقت الاخذ ، فلا قطع . زيلعي . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟ صحح الخبازي لا . وقال الكمال : الحق نعم ، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر . ( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها . ( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الاخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا : لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له . وأما نحو النحاس لو جعله أواني ، فإن كان يباع وزنا فكذلك ، وإن عددا فهي للسارق اتفاقا . اختيار . ( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه بعد القطع . بحر . خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لان السواد نقصان ،