الحصفكي
268
الدر المختار
الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لان حق الاخذ لغيره . ( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شئ قطع فيه ولم يتغير ) أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع . على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا . عيني فسقط كلام الزيلعي . ( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه