الحصفكي

269

الدر المختار

يقطع اعتبارا للحرز وعدمه ( وبخلاف مرضعته ) : صوابه مرضعه بلا تاء . ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها بعد القضاء . جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له ، و ) لا ( عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته ) للاذن بالدخول عادة