الحصفكي

254

الدر المختار

( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ، ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب : الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة ، ولا بدينار قيمته دون عشرة . وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة بالقيمة ، ولا قطع عند اختلاف المقومين . ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ ، فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة . تجنيس ( ظاهره الاخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج