الحصفكي
255
الدر المختار
لم يقطع ، ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ابتداء وانتهاء لو الاخذ نهارا ، ومنه ما بين العشاءين ، وابتداء فقط لو ليلا ، وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما ؟ خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق . فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه . مجتبى . ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا ، فلا قطع بسرقة خمر مسلم ، مسلما كان السارق أو ذميا ، وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا . ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي . بدائع