الحصفكي

222

الدر المختار

( ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة . ( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ) لان الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا زانية لا ) وقال محمد : يحد لان الهاء تدخل للمبالغة كعلامة . قلنا الأصل في الكلام التذكير . ( ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له ) معروف ( في بلد القذف ) أو من لا عنت بولد ( لأنه أمارة الزنا أو ) بقذف ( رجل وطئ في غير ملكه بكل وجه ) كأمة ابنه ( أو بوجه ) كأمة مشتركة ( أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا ) في الأصح لفوات العفة