الحصفكي

223

الدر المختار

( أو ) بقذف ( من زنت في كفرها ) لسقوط الاحصان ( أو ) بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة . ( وحد قاذف واطئ عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره ) لثبوت ملكه فيهن ، وفي الذخيرة خلافهما . ( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر . وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر . غاية ، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا . وفي السراجية : إذا اعتقدوا حرمة