الحصفكي
216
الدر المختار
كمال ( ولا ) بقوله : ( يا نبطي ) لعربي في النهر متى نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها عزر ، وفيه : يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة الزنا قذف ، بخلاف : يا كبش الزنا أو يا حرام زاده قنية ، وفيها : لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد ، لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ، ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب