الحصفكي
217
الدر المختار
( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ، ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه للحوقهم العار بسبب الجزئية ، قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر . ( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد ، بل فائدته في المطالبة . ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين ، فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد ، فبلغ أبا حنيفة فقال : أخطأ في سبعة مواضع : بنى