الحصفكي

133

الدر المختار

لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ، ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكاتب . فرع : قال لامته : إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ، ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج ، لان المقصود منها الثواب ، ، ومن النكاح الحل ، ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين ، بخلاف البيع ، لان المقصود منه الملك