الحصفكي
134
الدر المختار
وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي ) كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي . بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) فلا يحنث بالمقيد . فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع ، حتى لو قال : إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ، ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ( قالت له ) امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام ،