قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي

232

الخراج وصناعة الكتابة

إلى مائة وعشرين فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، فإذا زادت الغنم على ذلك ففي كل مائة منها تامة شاة ، وإذا كانت الغنم حسانا « 25 » وسخالا فالجميع محسوب فأن كانت كلها صغارا ففي ذلك الخلاف . وقد تقدم وصفه عند ذكر الإبل الا ان عمر حكم بأن يعتد بالسخلة ولا يؤخذ بإزاء ما عفى عنه مما يضن به رب المال ، وقد جاء في الحديث تفسير ذلك منه الربي « 26 » وهي التي معها ولدها تربيه . والرغوث ، وهي التي يرغثها ولدها والرغث ، الرضاع ، والعرب تضرب المثل فتقول ، أكل من الرغوث . الماخض وهي التي تمخض بالولد يذهب ويجيء في بطنها . والكنوف ، وهي التي تربض ناحية من الغنم تطلب الزوج لسفنها . والأكولة ، وهي التي يسمنها رب المال ليأكلها . وفحل الغنم وهو الذي يحتاج اليه رب المال للنكاح « 27 » وكل ذلك فلا يؤخذ الا ان يشاء رب المال . وجاء في الحديث المصدق وأصحاب الحديث يحققونه فتصير على الخلاف لان المصدق بالتخفيف هو الذي يأخذ الصدقة ، والمصدق بالتشديد هو الذي يعطيها ، ومع هذا فإنه لا يؤخذ في الصدقة رذال المال ومنه الصعراء المائلة العنق ، ومنه الأكيلة وهي التي افترسها السبع واستنقذت منه ، ومنه أيضا الثولاء ، وهي المجنونة ومنه العضباء وهي

--> ( 25 ) في الأصل : مسان . ( 26 ) في الأصل : الزبي ، والربي وهي الشاة التي تربى في البيت لأجل اللبن وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( 27 ) في س ، ت : للتناح .