قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي

227

الخراج وصناعة الكتابة

الباب التاسع في صدقات الإبل والبقر والغنم أجمعت الأحاديث والسنن وآراء الفقهاء على أنه لا شيء من الصدقة تجب ، في الإبل إلى أن تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا زادت واحدة [ ففيها شاتان إلى أربع عشرة ] « 1 » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل « 2 » إلى ستين ، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت الإبل مائة وعشرين وقع الاختلاف وليس فيما قبل ذلك اختلاف الا في حديث يروى عن علي بن أبي طالب « 3 » : وليس بالمصحح عنه ، وهو ان الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه . فأما فيما بعد المائة والعشرين ، ففي القول المنسوب إلى علي ، يكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وعلى ذلك زيادة شاة في كل

--> ( 1 ) ليست في س . ( 2 ) الطروقة : التي استحقت ان يطرقها الفحل . ( 3 ) في س ، ت : عليه السلام .