علي أكبر السيفي المازندراني
234
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
وعليه الخمس مع صدق الكنز ( 1 ) عليه كما مرّ في كتابه . وكذا لواجده ما كان مطروحا وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنّه ليس لأهل زمن الواجد وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء .
--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 6 - ص 350 - ح 5 .