علي أكبر السيفي المازندراني

235

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

مسألة 31 : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللَّقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك ( 1 ) عليه وتعيّن التصدق به وجهان ، والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم .