علي أكبر السيفي المازندراني

170

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

مسألة 7 : إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها ولم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني ، فليس له أخذها وتملَّكها إلَّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ ( 1 ) .

--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 3 .