علي أكبر السيفي المازندراني

171

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

مسألة 8 : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملَّكه إلَّا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ . وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا ( 1 ) .

--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 363 - ب 13 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ب 13 - ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 5 .