السيد حامد النقوي
211
خلاصة عبقات الأنوار
في تفسيره [ لباب التأويل ] في تفسير الآية [ يسئلونك عن الخمر ] : ( أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها ، ويدل على ذلك ما روى عن جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة إن الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير والأصنام . أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ) . عن عائشة ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت التجارة في الخمر . ( ق ) . عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا : ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ) . وقال عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي في [ إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام ] في شرح [ حديث ( قاتل الله فلانا ) : ( وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب ) . وقال ابن حجر العسقلاني في [ تلخيص الخبير ] : ( حديث نهي عن بيع العنب من عاصره . أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة بإسناده عن بريدة ، مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة . وفي ( الصحيحين ) : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا - يعني سمرة بن جندب - باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه ) . وقال الملا علي المتقي : ( عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . عب . حم والدرامي والعدني