السيد حامد النقوي

212

خلاصة عبقات الأنوار

خ . م : ن حب وابن الجارود . وابن جرير . ق ) ( 1 ) . وقال : ( عن عمر ، قال : لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وأن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه . ش . ق . أي أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) والبيهقي في ( السنن ) . ورووا أن سمرة قد خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فلما بلغ ذلك عمر استنكره بشدة ، قال المتقي : ( عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفيه وهو يقول : قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام وثمنها حرام عب . ق ) ( 2 ) . هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فيما روى عنه الحفاظ - ( من باع الخمر فليشقص الخنازير ) قال الخازن : ( أخرجه أبو داود . قال : والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير ، فإنهما في التحريم سواء ) . بل إنه قد ارتقى في أمر الخمر حتى جعل يدلك جسده بدرديه ، الأمر الذي دعا عمر لأن يلعنه على المنبر ، وممن روى ذلك فقيه الحنفية فخر الإسلام السرخسي ، حيث قال : ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به ، لأن الدردي من كل شئ بمنزلة صافيه ، والانتفاع بالخمر حرام فكذلك بدرديه ، وهذا لأن في الدردي أجزاء الخمر ، ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه والانتفاع به ، فالدردي أولى ، والذي روي أن سمرة بن جندب رضي الله عنه كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام ، فقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه ، وليس لأحد أن يأخذ بذلك بعد ما

--> ( 1 ) كنز العمال 4 / 91 . ( 2 ) كنز العمال 4 / 91 .