السيد حامد النقوي
210
خلاصة عبقات الأنوار
فباعوها ) . وقال النسائي في [ السنن ] : ( النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل . أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها . قال سفيان : أذابوها ) . وقال الغزالي في [ إحياء العلوم ] : ( ومن الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فقال : أول ربا أضعفه ربا العباس ، ما ترك الناس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر فقال عمر رضي الله عنه : لعن الله فلانا ، هو أول من سن بيع الخمر ) . وقال عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي في [ عمدة الأحكام ] : ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . جملوها : أذابوها ) . وقال ابن الأثير الجزري : ( [ خ م س ] ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها . هذه رواية البخاري ومسلم ، وأخرجه النسائي قال [ أ ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم ؟ الحديث ) . وقال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن