رفيق العجم
581
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
- الطمأنينة القبول بقضاء اللّه والصبر على بلائه . ( نقش ، جا ، 54 ، 23 ) - الطمأنينة وهي على ثلاثة أقسام : طمأنينة العام وهي لذكر اللّه ، وطمأنينة الخاص وهي بذكر اللّه ، وطمأنينة الأخصّ وهي باللّه . ( نقش ، جا ، 61 ، 30 ) طمس - " الطمس " : محو البيان عن الشيء البيّن . ( طوس ، لمع ، 434 ، 3 ) - الطمس : نفي العين بحيث لا يبقى منها أثر . ( هج ، كش 2 ، 628 ، 5 ) - الطمس : هو ذهاب الرسوم السيارة بالكلية في صفات نور الأنوار . ( قاش ، اصط ، 65 ، 9 ) - الطمس هو ذهاب رسوم السيار بالكلية في صفات نور الأنوار . ( نقش ، جا ، 89 ، 4 ) طمع - معنى التفويض فقد قال بعض شيوخنا رحمهم اللّه هو ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى المختار المدبّر العالم بمصلحة الخلق لا إله إلّا هو ، وعبارة الشيخ أبي محمد السجزي رحمه اللّه هو ترك اختيارك المخاطرة على المختار ليختار لك ما هو خير لك . وقال الشيخ أبو عمر رحمه اللّه هو ترك الطمع والطمع هو إرادة الشيء المخاطر بالحكم . فهذه عبارات المشايخ . ( والذي نقول لك ) إن التفويض إرادة أن يحفظ اللّه عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر . وضدّ التفويض الطمع والطمع في الجملة يجري على وجهين : أحدهما في معنى الرجاء تريد شيئا لا خطر فيه أو فيه مخاطرة بالاستثناء وذلك ممدوح غير مذموم . . . . والثاني طمع مذموم قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إياكم والطمع فإنه فقر حاضر . ( وقيل ) هلاك الدين وفساده الطمع وملاكه الورع . ( قال ) شيخنا رحمه اللّه : الطمع المذموم شيئان سكون القلب إلى منفعة مشكوكة ، والثاني إرادة الشيء المخاطر بالحكم وهذه الإرادة تقابل التفويض لا غير فاعلم ذلك . ( غزا ، منه ، 51 ، 11 ) - الطمع له أصل وفرع فأصله الغفلة وفرعه الرياء والسمعة والتزيّن والتصنّع وحبّ إقامة الجاه عند الناس . ( جي ، غن 2 ، 174 ، 7 ) طهارة - الطهارة تكون لقلب العبد : من الغلّ والحسد ، والشرك والتّهم ، فأما الصفاء الذي لا يحتمل العلّة ، والطهارة من جميع أوصاف البشرية ، على الدوام بلا تلوين ولا تغيير : ليس ذلك من صفات الخلق ؛ لأن اللّه تعالى هو الذي لا تلحقه العلل ، ولا تقع عليه الأغيار ، والخلق مراد بالابتلاء ، أنى يخلون من العلل والأغيار وحكم العبد ، إذا كان ذلك كذلك : أن يتوب إلى اللّه ، تعالى ، ويستغفر اللّه ، تعالى ، في كل وقت . ( طوس ، لمع ، 547 ، 9 ) - الطهارة على نوعين : أحدهما طهارة الظاهر ، والآخر طهارة القلب ، فكما أن الصلاة لا تصحّ بدون طهارة البدن ، فإن المعرفة لا تصحّ بدون طهارة القلب . فيلزم لطهارة البدن الماء المطلق ، ولا يجوز الماء المشوب أو الملوّث أو المستعمل ، ويلزم لطهارة القلب التوحيد المحض ، ولا يليق بالاعتقاد المختلط والمشوّش . ( هج ، كش 2 ، 532 ، 7 ) - الطهارة وهي تطهير القلب عمّا سوى اللّه ، ووضوؤه تنقيته عن الأخلاق المذمومة ،