السيد محمد حسين الطهراني

105

معرفة الإمام

ويُشاهَد هذا النوع المذكور في مواضع كثيرة من الصحيفة . ومحصّل هذا الاختلاف الذي عُدَّ امتيازاً مهمّاً بحمل الشائع الصناعيّ . وإن لم يُصَرَّح بلفظ الامتياز بحمل الأوّليّ الذاتيّ ، يُلحَظ سقوط الصلاة على محمّد وآل ومحمّد في جميع مواضع الصحيفة المكتشفة إلّا في موضعين : الأوّل : آخر دعاء يا مَن تُحَلُّ ، والثاني : آخر الصحيفة نفسها . ذلك أنّ الصلاة تبدو غير مناسبة في كثير من مواضع الصحيفة المشهورة ، لأنّ اسم محمّد قد ذُكر وحده ، ولا مناسبة لإضافة كلمة الآل إليه . ولكن لمّا نهى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن الصلاة البتراء ، فيمكن أن يكون ذِكر هذه الصلوات في الصحيفة المشهورة من باب التيمّن والتبرّك ، أي أنّه ذُكرت زائدة على أصل الدعاء لهذا السبب . ويدعم هذه الحقيقة عدم تعصّب كاتب الصحيفة وعدم تقيّته ، لأنّه في مثل تلك الحالة ينبغي ألّا يذكرها في الموضعين المشار إليهما . ويعود الجواب عن هذا الكلام إلى عدّة جهات : الجهة الأولى : أنّ دعاء يَا مَنْ تُحَلُّ يخلو من الصلاة في الصحيفة المشهورة . الجواب : وردت الصلاة في جميع نسخ الصحيفة المشهورة بما فيها صحيفته المطبوعة نفسها في ص 163 : وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لي يَا رَبِّ بَابَ الفَرَجِ بِطَوْلِكَ . الجَهة الثانية : ذُكرت الصلاة على محمّد وآل محمّد مرّتين لا غيرهما ، في الصحيفة المكتشفة ( القديمة ) . الجواب : نظراً إلى أنّ الصلاة على محمّد وآل محمّد وردت ( 144 )