السيد محسن الحكيم

342

دليل الناسك

مستوعبا له على الأحوط ( 1 ) . أما المبيت ليلا ففي وجوبه إشكال أحوطه ذلك ( 2 ) . ويكفي فيه صدق المبيت ولو كان بعد ثلث الليل ( 3 ) ، بل لا يبعد كفاية الكون فيه بعد انتصاف الليل أيضا في ذلك ( 4 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 75 ، وفيه : قيل أنه المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب . . . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الوقوف بالمشعر / 2 ] . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 423 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 73 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / الوقوف بالمشعر / 1 وب 8 / من / 3 ، وأورد سنده هكذا : معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . . الحديث . ( 6 ) الكافي - الفروع - 4 : 468 ، وأورده في الوسائل مقطعا في أبواب متفرقة . وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل . [ وسائل الشيعة : ب 5 / الوقوف بالمشعر / 1 ] .