السيد محسن الحكيم
343
دليل الناسك
ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له ، مقارنا بها لأوله ، نحو ما مر في سائر المناسك ، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه ، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه ( 1 ) ، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه ، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى ( 2 ) . ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز ، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة ، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام . وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 284 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 75 .