السيد محسن الحكيم
292
دليل الناسك
رابعها : العدد ، بأن يقطع المسافة التي بينهما سبع مرات ، فيحصل بالذهاب أربعا من الصفا إلى المروة وبالاياب ثلاثا منها إليه سبعة أشواط ( 1 ) . ويجب أن يسعى ذهابا وإيابا في الطريق المتعارف ( 2 ) ، وأن يستقبل المقصد في ذهابه وإيابه بوجهه ، فلو اقتحم المسجد الحرام وخرج من باب آخر ، أو سلك سوق الليل لم يجز . وكذا لو أعرض عن المقصد بوجهه ، أو مشى القهقهرى . نعم ، لا بأس بالالتفات بالوجه ( 3 ) مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال ، ولا بالاعراض بكل البدن ولو بلغ حد الاستدبار عند الوقوف ، بل لو رجع القهقهرى في الأثناء ثم عاد - لا بقصد الجزئية -
--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 419 . ( 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - ثم طف بينهما سبعة أشواط ، تبدء بالصفا وتختم بالمروة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / السعي / 1 ] . ( ) الدروس الشرعية 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 207 / جواهر الكلام 19 : 423 .