السيد محسن الحكيم
293
دليل الناسك
للسعي لم يقدح في الصحة . وحكم الزيادة هنا كما تقدم في الطواف ( 1 ) . ولو زاد سهوا فإن كان أقل من الشوط يطرحه ( 2 ) وكذا لو كان شوطا فما زاد ( 3 ) على الأحوط الأولى ، لكنه يجوز الاكمال حينئذ أسبوعا آخر على الأظهر ، وإن لم يكن ناويا له من أوله وكانت البدأة فيه بالمروة ، ويصح سعيه على كل تقدير .
--> ( 1 ) تقدم في تعليقة رقم 2 ص 255 . ( 2 ) منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة . [ وسائل الشيعة : ب 13 / السعي / 3 ] . ( 3 ) منها : صحيح جميل بن دراج ، قال : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس ، سبعة لك وسبعة تطرح . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 .