السيد محسن الحكيم
256
دليل الناسك
نعم ، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان المقدمية له ( 1 ) كما تقدم ، أو بقصد اللغوية ، أو الجزئية لطواف مستحب آخر ( 2 ) . ولو زاد سهوا ، فإن كان أقل من شوط قطعه ( 3 ) ، وإن كان شوطا فما زاد فالأحوط إكماله سبعا ( 4 ) ، ويكون نافلة له . ويصلي للأول قبل
--> ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إذا ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 5 . ( 3 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 10 ] . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 248 / مختلف الشيعة 1 : 289 ، ونسبه فيه إلى علي بن بابويه وابن الجنيد . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 426 / الدروس الشرعية 1 : 402 / الروضة البهية 2 : 250 . ( 6 ) فقه الرضا : 220 .