السيد محسن الحكيم
255
دليل الناسك
السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط ( 1 ) بلا زيادة ولا نقيصة ، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير ، وكان آثما في تشريعه ( 2 ) . وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له ، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
--> ( 1 ) كذا في المطبوع ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 11