السيد محسن الحكيم
194
دليل الناسك
ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد فداء كامل ( 1 ) . وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام ( 2 ) ، ويجب عليه إرساله ( 3 ) ، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم ( 4 ) ، بل مطلقا على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 5 ) .
--> ( 1 ) منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما فداء . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 7 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 413 / جواهر الفقه : 47 / منتهى المطلب 2 : 830 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 612 / مدارك الأحكام 8 : 362 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 36 / كفارات الصيد / 3 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 276