السيد محسن الحكيم

195

دليل الناسك

مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ( 1 ) ، والمحل في الحرم القيمة ( 2 ) ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 3 ) وإن بلغ بدنة ( 4 ) على الأحوط .

--> ( 1 ) منها : صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 10 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 2 ) تقدمت نصوص المسألة في ص 189 ، وما بعدها . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 / كفارات الصيد / 5 . ( 4 ) الإنتصار : 99 . ( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 278 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 563 . ( 7 ) ففي أحدهما : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 46 / كفارات الصيد / 1 ، 2 ] . ( 8 ) مثل مصحح معاوية المتقدم .