السيد محسن الحكيم

189

دليل الناسك

القسم الثاني : ما ليس لكفارته بدل مخصوص . وهي الحمامة ، ففي قتلها شاة ( 1 ) ، وفي قتل فرخها في الحل حمل ( 2 ) ، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل ( 3 ) ، وعلى المحل

--> ( 1 ) جواهر الكلام 20 : 224 / منتهى المطلب 2 : 824 / الدروس الشرعية 1 : 355 / مدارك الأحكام 8 : 336 / الحدائق الناضرة 15 : 216 / ذخيرة المعاد : 606 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 / كفارات الصيد / 2 . ( 3 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم . [ المصدر السابق : ب 9 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح حريز المتقدم . ( 5 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 340 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 233 . ( 8 ) منها : صحيح حريز المتقدم . ( 9 ) إذ فيه : وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الصيد / 8 ] .