السيد محسن الحكيم

190

دليل الناسك

في الحرم في الحمامة درهم ( 1 ) ، وفي الفرخ نصف ( 2 ) وفي البيضة ربع ( 3 ) . ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 / كفارات الصيد / 3 . ( 2 ) منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ المصدر السابق : ب 10 / كفارات الصيد / 5 ] . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل . . . إلى أن قال : فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : كم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) منها : صحيح حفص بن البختري المتقدم . ( 5 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / كفارات الصيد / 3 .