السيد محسن الحكيم

169

دليل الناسك

يكون سائرا وعلى رأسه مظلة ( 1 ) ، فلا بأس به للنساء ( 2 ) ، والصبيان ( 3 ) ، ومع الضرورة ( 4 ) ، وفي المنزل ( 5 ) ، بل وفي حال السير

--> ( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون . [ المصدر السابق : ب 65 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 3 ) منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 66 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 246 / النهاية : 221 / منتهى المطلب 2 : 793 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 1 . ( 6 ) الإحتجاج 2 : 345 / وسائل الشيعة : ب 66 / تروك الاحرام / 6 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 404 .