السيد محسن الحكيم

170

دليل الناسك

- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين ( 1 ) . وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط الأول ( 2 ) . ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية ( 3 ) ، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 318 . ( 2 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . [ وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 3 ) كما في صحيح عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن أحرمت له . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 11 ] . ( 4 ) كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل ، مثل قوله لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قيل : لا . [ المصدر السابق ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 2 .