السيد محسن الحكيم

168

دليل الناسك

بنقاب أو غيره ، وتتستر بإسدال قناع ( 1 ) ونحوه مع التجافي ، على الأحوط . السادس عشر : التظليل للرجال اختيارا عند المسير ( 2 ) ، بأن

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 393 . ( 2 ) منها : صحيح عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل ثوبها على وجهها . [ وسائل الشيعة : ب 48 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 3 ) المبسوط 1 : 320 / قواعد الأحكام 1 : 424 / الدروس الشرعية 1 : 381 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 393 . ( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 3 ] .